البهوتي
256
كشاف القناع
( فنماء منفصل ) فيكون للمشتري . ( ولا يرده ) المشتري إذا فسخ ، لما تقدم ( إلا لعذر ، كولد أمة ) فيرد معها . لتحريم التفريق بينها وبينه . ( ويأخذ ) المشتري ( قيمته ) أي الولد من البائع ، لأنه ملكه . ( والنماء المتصل ) إذا فسخ البيع ( للبائع ، كالسمن ، والكبر ، وتعلم صنعة ) فتتبع المبيع إذا رد لتعذر رد بدونها . ( و ) من النماء المتصل ( الثمرة قبل ظهورها ) جزم به في المبدع ومفهومه : أنه بعد ظهورها زيادة منفصلة ، ولو لم تجف . وصرح القاضي وابن عقيل في التفليس والرد بالعيب ، وذكره منصوص أحمد . وجعل في الكافي كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة . ( ومنه ) أي النماء المتصل ( إذا صار الحب زرعا و ) صارت ( البيضة فرخا ) قاله القاضي وابن عقيل عن أكثر الأصحاب ، وذكر الموفق وجها وصححه : أنه مما تغير بما يزيل الاسم ، لأن الأول استحال ، وكذا قال ابن عقيل في موضع آخر . ( ووطئ المشتري ) الأمة ( الثيب لا يمنع الرد ) بعيب علمه بعد ( فله ردها مجانا ) أي من غير شئ معها . لأنه لم يحصل بوطئه نقص جزء ولا صفة . ( وله ) أي المشتري ( بيعها ) أي بيع الأمة الثيب بعد أن وطئها واستبرأها ( مرابحة ) بأن يبيعها بثمنها وربح معلوم ، ( بلا خيار ) بأنه وطئها . لما تقدم ( كما لو كانت ) الثيب ( مزوجة فوطئها الزوج ) ثم أراد المشتري ردها للعيب أو بيعها مرابحة . فإن وطئ الزوج لا يمنع ذلك ( فإن زوجها ) أي الثيب ( المشتري ) لها ( فوطئها الزوج ، ثم أراد ) المشتري ( ردها بالعيب فإن كان النكاح باقيا . فهو عيب ) فيرد معها أرشه ( وإن كان قد زال ) بأن طلقها الزوج بائنا ( ف ) - وطئ الزوج ( كوطئ السيد ) لا يمنع الفسخ إذا كانت ثيبا ، لما تقدم ( وإن زنت ) المبيعة ( في يد المشتري ، ولم يكن عرف ) بالبناء للمفعول ( ذلك ) أي الزنا ( منها ) أي من الأمة قبل البيع ( فهو عيب . حادث حكمه ك ) - سائر ( العيوب الحادثة ) فإن ردها رد معه أرشه . ( ولو اشترى متاعا . فوجده خيرا مما اشترى . فعليه ) أي المشتري ( رده إلى بائعه ، كما لو وجده أردأ ) مما اشترى ( كان له رده ) على بائعه . قال في الانصاف . ( ولعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به ) أي بالمبيع . أما إن كان البائع عالما